المادة 2
مادة 2: اكملت المادة 78 من قانون 27 نيسان سنة 1921 المختص بخدمة الجندرمة الداخلية, بفقرة ثالثة هذا نصها: "كل جندي يفر من الجندرمة او الصيادة اللبنانيين بدون ان يعود الى فرقته او ان يقبض عليه في مدة خمسة عشر يوما يحذف اسمه من لائحة الجنود الحاضرين, ويعين احد المرشحين الجدد بدلا منه. على انه لا يخذف اسمه من سجل الفرقة حيث كان يقوم بالخدمة الا بعد توقيفه والحكم عليه من المجلس العسكري