The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2029 تاريخ 07/07/1923 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان المحكمة البدائية والمحكمة الاستئنافية في بيروت ومحكمة التمييز في لبنان الكبير تسند رآستها الى قاض فرنسوي حينما تنظر في قضايا حقوقية او ادارية او تجارية او جزائية ويكون احد الخصوم, ايا كان مركزه من الوجه القضائي في الدعوى, تابعا لجنسية اجنبية. ويمكن ان يقوم قاض فرنسوي ايضا بوظيفة النيابة العامة في هذه القضايا ذاتها ولدى المحاكم المشار اليها واذا طلب احد الفريقين قبل الشروع في المحاكمة في قضية من القضايا الموما اليها ان تكون غالبية المحكمة من القضاة الفرنسويين فان المحكمة تؤلف عملا بهذا الطلب ولاجل هذه القضية من رئيس فرنسوي وقاض مساعد سوري وقاض مساعد فرنسوي. ويكون عندئذ القاضي الملازم الفرنسوي المختص بمحكمة الاستئناف قاضيا مساعدا للمحكمة البدائية وقاضي التحقيق الفرنسوي قاضيا مساعدا للمحكمة الاستئنافية والمستشار الفرنسوي قاضيا مساعدا لمحكمة التمييز على ان طلب الغالبية من قضاة فرنسويين لا يوجب ان تكون غالبية المحكمة من هؤلاء القضاة الا في المحكمة البدائية. واذا اريد ان تكون هذه الغالبية موجودة في محكمة الاستئناف او محكمة التمييز وجب ان يجدد الطلب المختص بها في استدعاء الاستئناف او التمييز

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2029 تاريخ 07/07/1923 https://lebaneselegislation.com/law/170871/article/1/