المواد
مادة 1: ان المحكمة البدائية والمحكمة الاستئنافية في بيروت ومحكمة التمييز في لبنان الكبير تسند رآستها الى قاض فرنسوي حينما تنظر في قضايا حقوقية او ادارية او تجارية او جزائية ويكون احد الخصوم, ايا كان مركزه من الوجه القضائي في الدعوى, تابعا لجنسية اجنبية. ويمكن ان يقوم قاض فرنسوي ايضا بوظيفة النيابة العامة في هذه القضايا ذاتها ولدى المحاكم المشار اليها واذا طلب احد الفريقين قبل الشروع في المحاكمة في قضية من القضايا الموما اليها ان تكون غالبية المحكمة من القضاة الفرنسويين فان المحكمة تؤلف عملا بهذا الطلب ولاجل هذه القضية من رئيس فرنسوي وقاض مساعد سوري وقاض مساعد فرنسوي. ويكون عندئذ القاضي الملازم الفرنسوي المختص بمحكمة الاستئناف قاضيا مساعدا للمحكمة البدائية وقاضي التحقيق الفرنسوي قاضيا مساعدا للمحكمة الاستئنافية والمستشار الفرنسوي قاضيا مساعدا لمحكمة التمييز على ان طلب الغالبية من قضاة فرنسويين لا يوجب ان تكون غالبية المحكمة من هؤلاء القضاة الا في المحكمة البدائية. واذا اريد ان تكون هذه الغالبية موجودة في محكمة الاستئناف او محكمة التمييز وجب ان يجدد الطلب المختص بها في استدعاء الاستئناف او التمييز
مادة 2: ان محكمة الصلح في بيروت تكون تحت رآسه قاض فرنسوي في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى
مادة 3: يلحق كاتب ضبط فرنسوي بكل من المحاكم المتقدم ذكرها ويعين مترجم فرنسوي قضائي لمحاكم بيروت ويضاف محضر فرنسوي الى دائرة الاجراء في بيروت
مادة 4: ان القضاة والمعاونين العدليين الفرنسويين الذي نص في المواد السابقة على الحاقهم ببعض محاكم لبنان الكبير, يعينون في وظائفهم بمقتضى قرار من حاكم لبنان الكبير بعد موافقة المفوض السامي. ويقوم ايضا القضاة الفرنسويون بوظيفة التفتيش في المحاكم اللبنانية
مادة 5: عندما تنعقد المحاكم المقدم ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار, للفصل في الدعاوى المعينة في المادة نفسها, يكون القاضي او القضاة اللبنانيون الذين يعاونون في الحكم, المستشار او المستشارين او القضاة المختصين بتلك المحاكم والذين يعينون بطريقة المناوبة كل سنة في الاجتماع العام الذي يعقد بعد الاجازات
مادة 6: اذا غاب احد القضاة الفرنسويين او حال عائق دون حضوره يقوم مقامه موقتا قاض فرنسوي آخر من البلدان الواقعة تحت الانتداب يعينه الرئيس الاول لمحكمة التمييز ويمكن ان ينوب ايضا عن القاضي الفرنسوي القائم بوظيفة النيابة العامة قاض اخر من رجال المحكمة
مادة 7: ان جميع المعاملات التي تجرى لدى المحاكم المشار اليها تكتب بالفرنسوية او بالعربية . غير انه يجب في حالة تقديمها باللغة العربية ان تقدم معها ترجمتها الى الفرنسوية بعد تصديق الترجمان القضائي الفرنسوي. اما المرافعات فيمكن القاؤها بالعربية او الفرنسوية
مادة 8: تفهم الاحكام والقرارات بالفرنسوية ثم تتلى ترجمتها الى العربية في الجلسة نفسها حينما يكون احد المتقاضين سوريا او لبنانيا ويترجم الى العربية ايضا بلاغ كل حكم عدلي الى شخص سوري او لبناني بعد ان يصدق على ترجمته القاضي او القضاة او المستشارون اللبنانيون الذين كانوا من هيأة المحكمة التي فصلت في القضية اما ترجمة الاحكام التي تصدرها محكمة الصلح فيصدق عليها عضو لبناني من المحكمة البدائية
مادة 9: ان اختصاص محكمة بيروت الصلحية ومحكمة بيروت البدائية في القضايا المعينة في المادة الاولى يشمل جميع اراضي لبنان الكبير كما يشملها اختصاص محكمتي الاستئناف والتمييز
مادة 10: ان هذه المحاكم تطبق القوانين المعمول بها في دولة لبنان الكبير
مادة 11: ان القضايا الجزائية المنصوص عليها في المادة الاولى يحققها قاضي تحقيق فرنسوي, واختصاص هذا القاضي يشمل جميع اراضي لبنان الكبير وان القضايا الجنائية الداخلية في دائرة اختصاص محكمة الجنايات في بيروت ترفع اليها بمقتضى قرار احالة تصدره المحكمة البدائية التي تنعقد كهيئة اتهامية
مادة 12: ان الاحكام التي تصدرها المحاكم المشار اليها, طبقا لاحكام المواد السابقة, في القضايا الحقوقية والادارية والتجارية, والاحكام القاضية بالجزاء النقدي في القضايا الجزائية تنفذ على يد المحضر الفرنسوي الملحق بدائرة الاجراء
مادة 13: يمكن ان يطلب ايضا من المحضر المذكور تنفيذ كل حكم اصدرته احدى المحاكم ذات الامتيازات الملغاة اذا كان هذا الحكم قد صدر واصبح واجب التنفيذ قبل المشروع في تطبيق هذا القرار
مادة 14: ان الاحكام غير القطعية التي اصدرتها الى اليوم المحاكم ذات الامتيازات الملغاة يبقى لاصحابها الحق في مراجعة الهيأة القضائية التي كان يحق لهم مراجعتها قبل الشروح في تطبيق هذا القرار. غير انه يمكن احالة تلك الاحكام الى المحكمة ذات الاختصاص بمقتضى هذا القرار اذا اتفق جميع المتقاضين اتفاقا كتابيا على ذلك
مادة 15: لا تطبق احكام المواد السابقة على قضايا الاحوال الشخصية فيما بين المسلمين
مادة 16: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار, وخصوصا القرار 1109 المؤرخ في 16 تشرين الثاني سنة 1921
مادة 17: سيصدر قرار اخر بتعيين. موعد الشروع في تطبيق هذا القرار
عاليه في 7 تموز سنة 1923
الامضاء: ويغان