المادة 5
مادة 5: عندما تنعقد المحاكم المقدم ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار, للفصل في الدعاوى المعينة في المادة نفسها, يكون القاضي او القضاة اللبنانيون الذين يعاونون في الحكم, المستشار او المستشارين او القضاة المختصين بتلك المحاكم والذين يعينون بطريقة المناوبة كل سنة في الاجتماع العام الذي يعقد بعد الاجازات