المواد
مادة 1: تقسم الحبوب التي يجري تعتيلها بواسطة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت الى ثلاث فئات : فئة ا- الحبوب الثقيلة, امثال القمح والذرة الصفراء والصويا وتصنف في هذه الفئة جميع الحبوب التي تزيد نقلها النوعي عن 700 كيلو للمتر المكعب . فئة ب - الحبوب الوسط, امثال الشعير والذرة البيضاء وتصنف في هذه الفئة جميع الحبوب التي يتراوح ثقلها النوعي بين 600 و770 كيلو للمتر المكعب . فئة ج- الحبوب الخفيفة, وتصنف في هذه الفئة جميع الحبوب التي يتراوح ثقلها النوعي بين 500 و600 كيلو للمتر المكعب .
مادة 2: تشمل عملية استلام الحبوب من السفن والبواخر: التفريغ ونقل الحبوب الى الاهراء ووزنها وادخالها الى الصوامع وتحدد تعرفتها كما يلي: حبوب فئة آ حبوب فئة ب حبوب فئة ج غ.ل. بالطن غ.ل. بالطن غ.ل. بالطن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - من بواخر مخصصة لنقل الحبوب فلتا Buick Carrier لا تنقص حمولتها عن 6000 طن عنابرها, حتى ارضيتها, بدون قواطع داخلية. 450 490 530 - من بواخر وسفن اخرى 500 545 590 - من بواخر صهاريج 650 720 800 Tankers تطبق هذه التعرفة على الاستلام اثناء ساعات العمل العادية باستثناء الاحد وايام التعطيل الرسمي, وترفع بنسبة 30 بالمئة للكميات المستلمة خارج اوقات الدوام العادي, وبنسبة 50 بالمئة للكميات المستلمة ايام الاحاد والعطلة الرسمية.
مادة 3: تشمل عملية الاستلام من الشاحنات والقطارات : التفريغ ونقل الحبوب الى الاهراء ووزنها وادخالها الى الصوامع, وتحدد تعرفتها كما يلي: حبوب فئة آ حبوب فئة ب حبوب فئة ج غ.ل. بالطن غ.ل. بالطن غ.ل. بالطن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - حبوب دوكمة 200 220 240 - حبوب في اكياس (بما فيه انزال الاكياس ) من الشاحنات وتفريغها) 250 275 300 وتزاد هذه التعرفة بنسبة 30% للعمل خارج اوقات الدوام او في حال تكوين نوبة عمل اضافية وتزاد بنسبة 50% للعمل يوم الاحد والاعياد.
مادة 4: هذه التعرفة هي لعملية التعبئة في الاكياس ولا تشمل سعر الاكياس التي يترتب على صاحب البضاعة تقديمها صالحة تماما للتعبئة الالية وتحدد كما يلي: حبوب فئة آ حبوب فئة ب حبوب فئة ج غ.ل. بالطن غ.ل. بالطن غ.ل. بالطن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - التعبئة في اكياس باوزان بين 81 و100 كيلو للكيس الواحد 225 250 275 - في اكياس من 71 الى 80 كيلو 265 295 325 - في اكياس من 60 الى 70 كيلو 290 325 360
مادة 5: تستوفى عن تخزين الطن الواحد دوكمة التعرفة الاتية: فئة آ فئة ب فئة ج المدة قروش لبنانية قروش لبنانية قروش لبنانية
- عن فترة الثمانية ايام الاولى اعفاء اعفاء اعفاء - عن العشرة ايام التي تلي الفترة السابقة 5.ق.ل في اليوم 6 ق.ل. في اليوم 6 ق.ل. في اليوم - عن العشرة ايام التالية 6 ق.ل. في اليوم 7 ق.ل. في اليوم 7 ق.ل. في اليوم - عن كل عشرة ايام اخرى 65 ق.ل. للعشرة 70 ق.ل. للعشرة 80 ق.ل. للعشرة ايام ايام ايام
مادة 6: تشمل عملية شحن الحبوب : نقلها من الصوامع الى وسائل الشحن مع وزنها وتشمل ايضا عندما يجري التسليم بواسطة الاكياس عملية التعبئة بالاكياس باستثناء ثمن الاكياس التي يترتب على صاحب البضاعة تقديمها وتستوفى عن هذه العمليات التعرفة الاتية: فئة آ فئة ب فئة ج قروش لبنانية قروش لبنانية قروش لبنانية بالطن بالطن بالطن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - الشحن بواسطة الشاحنات حبوب دوكمة 100 115 120 حبوب في اكياس 325 360 390 - الشحن في الفاكونات حبوب دوكمة 100 115 130 حبوب في اكياس 425 470 510 - الشحن بالبواخر حبوب دوكمة 300 330 360
مادة 7: تحدد التعرفة لعمليات التنظيف والتعقيم والوزن والتنقيل (اي نقل من صومعة الى اخرى) كما يلي: فئة آ فئة ب فئة ج قروش لبنانية قروش لبنانية قروش لبنانية بالطن بالطن بالطن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - التنظيف 160 175 190 - التعقيم عند الادخال 55 55 55 - تعقيم مع تنقيل 155 165 175 - تنقيل(بناء على طلب صاحب البضاعة) 100 110 120 - اعادة الوزن (بناء على طلب صاحب البضاعة) 150 165 180
مادة 8: يؤمن اجباريا ضد الحريق على الحبوب المستودعة بموجب التعرفة التالية: لكل فترة عشرة ايام غير قابلة للتقسيم: خمسة بالمئة الف من قيمة البضاعة المستودعة ولا تستثنى فترة الثمانية ايام الاولى المعفاة من رسم التخزين بل تعتبر بمثابة عشرة ايام كاملة.
مادة 9: تطبق التعرفة المحددة في هذا المرسوم على جميع العمليات التي نفذتها الاهراء قبل صدوره, مع تخفيض 30% من تعرفة الاستلام من السفن والبواخر (المادة الثانية) فيما يتعلق بالباخرة التي بوشر بها الاستثمار وتخفيض 15% من تعرفة الاستلام ذاتها فيما يتعلق بالباخرة الثانية التي عقبتها وذلك بسبب القيام بعملية الاستلام اثناء استكمال جهاز التشغيل وضبط الاليات .
مادة 10: تطبق هذه التعرفة على العمليات التي تجريها الاهراء لحساب الغير وكذلك لحساب مكتب الحبوب والشمندر السكري.
مادة 11: تعدل هذه التعرفة عندما تدعو الحاجة بمرسوم.
مادة 12: يعمل بهذا المرسوم فوم نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 شباط سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: صائب جارودي