All legislation

قرار Decision No. 65 24/03/2003

تشكيل لجنة لادارة نشاط لعبة السلاح

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
24/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1869-1870
Status
In force
Amended by
قرار رقم 333 تاريخ 30/12/2003 (the text)
قرار رقم 333 تاريخ 30/12/2003 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 333 تاريخ 30/12/2003 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 333 تاريخ 30/12/2003 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 24/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

لا سيما المواد 22 و32 منه,

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على التحقيق الميداني لوزارة

الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة

الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات

والاتحادات الرياضية,

بناء على القرار رقم 58/1/2003 تاريخ

21/03/2003 (حل الهيئة الادارية ولجان

الاتحاد اللبناني للعبة السلاح),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة لادارة نشاط لعبة السلاح وفقا لما يلي: السادة: ـ مكرم علم الدين (رئيسا) ـ كلير شهاب (نائبا للرئيس) ـ جبران الهوا (امينا للسر) ـ داني داريكو (امينا للصندوق) سهيل سعد (مديرا فنيا)

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة المصارعة وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة المصارعة في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار باستلام الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة من الهيئة الادارية المنحلة.

المادة 4

مادة 4: تنتهي مهمة اللجنة المذكورة أعلاه عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة المصارعة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مغ مضمونه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان