All legislation

مرسوم Decree No. 399 31/03/1999

نقل السيد خالد سلمان من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا في لاغوس (نيجيريا) ورئيسا للبعثة الدبلوماسية بدلا من السفير جيلبير عون الذي ينقل الى الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
399
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 915-916
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8657 تاريخ 12/09/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 399 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما

المادة 43 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية) لا سيما المادة 16 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل

بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 336 تاريخ 17/03/199

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد خالد سلمان، مستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في لاغوس، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير جيلبير عون، المنقول إلى الإدارة المركزية، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم