The whole text

قرار رقم 174 تاريخ 25/03/1997 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات التي تترتب على المخالفين.

المادة 3 من قرار رقم 174 تاريخ 25/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/170967/article/3/