ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1986 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على المرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 (تصديق تخطيط اوتوستراد الجنوب قسم الزهراني- صور), المعدل بموجب المرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995,
بناء على المرسوم رقم 6549 تاريخ 21/03/1995 (تصديق تخطيط اوتوستراد الجنوب قسم صور- الناقورة),
بناء على المرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 (تصديق تخطيط طريق صور- جويا- بنت جبيل "قسم صور- تبنين"),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب "قسم صور - الناقورة" المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/1/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995 والمرسوم رقم 6549 تاريخ 21/3/1995 مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية له من الكلم 575+28 الى الكلم 300+48 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر المبينة على الخرائط من رقم 4/1 الى 4/4 المرفقة بهذا المرسوم. كما صدق تعديل تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل "قسم صور - تبنين" والمصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/8/1986 كما هو مبين على الخريطة رقم 4/1 المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة رقم 1 المرفقة به.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995 والمرسوم رقم 6549 تاريخ 21/3/1995 والتي لم يرد ذكرها لخطأ مادي في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/1/1993 والمدرجة في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تلغى الاقسام من تخطيط اوتوستراد الجنوب "قسم صور - الناقورة" المصدق بالمرسوم رقم 3142/93، المعدل بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995 والمرسوم رقم 6549 تاريخ 21/3/1995 كما الغي القسم من تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل "قسم صور - تبنين" المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/8/1986، المبينة باللون الاخضر وبخطوط مائلة على ذات الخرائط من الرقم 4/1 الى الرقم 4/4 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 5: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الرابعة اعلاه والمدرجة في اللائحة رقم 3 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 6: يفرض تراجع للبناء وقدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك وذلك في اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي