المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994 المعدلة بموجب المرسوم رقم 7180 تاريخ 25/8/1995 واستعيض عنه بالفقرة التالي نصها: "يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/97 لتسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك الى التأخير في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها على ان تضاف غرامة تأخير قدرها 1% (واحد بالمائة) على المبلغ المستحق".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1969 تاريخ 27/12/1999, article 1, 06/01/2000
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/1997 واستعيض عنه بالنص التالي:
تعاد جدولة الاقساط المستحقة وغير المدفوعة حتى نهاية الشهر الثالث من تاريخ نفاذ هذا المرسوم كحد اقصى, وتوزع قيمتها بالتساوي بعد اضافة غرامة تاخير عليها قدرها 2% (اثنان بالمائة) على عدد الاقساط المتبقيةَ وغير المستحقة, دون ان يؤدي ذلك الى تعديل تواريخ استحقاق الاقساط غير المستحقة.