ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الرعاية الانسانية" بيروت
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4470/2 تاريخ 13/12/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرعاية الإنسانية». مركزها: بيروت ـ شارع مار إلياس ـ مفرق رد شوز ـ بناية البستان ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ المساعدة على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي. 2 ـ تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية ضمن إمكانيات الجمعية. المؤسسات السيدات: سمية عبد العزيز الحريري فوزيه إبراهيم البرازي فاطمة رأفت قدوره ماجده حسن منصور هدى عبد العزيز الحريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمية عبد العزيز الحريري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر