ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 والمعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المواد 7 (الفقرات ب, ج, و) و16 فقرة 2 منه
والمادة الثانية,
بناء على كتابي الوزارة رقم 1703 تاريخ
22/02/2001 ورقم 2127/ل م ض تاريخ
03/07/2001 الموجهين الى الشركة باعتزام
الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية لمخالفتها
احكام قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته,
بناء على كتاب الوزير بالبريد المضمون المؤرخ
في 29/10/2001 الموجه للشركة اللبنانية المتحدة
للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. المتضمن انذارها
بسحب الترخيص الممنوح لها لمخالفتها احكام
قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته مع دعوتها
لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال مهلة 15 يوما,
وبعد ان ردت الشركة بموجب كتابهما المسجل
تحت الرقم 2601/ل م ض تاريخ 03/11/2001 دون
اي تصحيح لاوضاعها,
بناء على اقتراح لجنة مراقبة هيئات الضمان
وبالاستناد الى تقاريرها,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 19/02/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
بالانابة,
يقرر ما يلي: