المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للشركة اللبنانية المتحدة للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق - نقل - حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته والمعطى لها بموجب القرار رقم 236/1/أ.ت تاريخ 28/8/1998