المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند الاول والثاني من المادة 35 من القانون ر قم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
-"القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
-"الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-"الادارة الضريبية" الادارة المختصة بالضريبة على القيمة المضافة.
-"الاراضي اللبنانية او لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.