All legislation

مرسوم Decree No. 7549 07/03/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل والغاء التسجيل

Type
مرسوم · Decree
Number
7549
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2558-2560
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13075 تاريخ 05/08/2004 (Arts. 2 مكرر, 3, 3 مكرر, 8, 9)
مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003 (Arts. 2, 3, 8, 9)
Amends
مرسوم رقم 7297 تاريخ 26/01/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة الثالثة والبندين الاول والثاني من المادة 35 منه,

بناء على المرسوم رقم 7297 تاريخ 26/01/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل والغاء التسجيل),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/2001-2002 تاريخ 19/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند الاول والثاني من المادة 35 من القانون ر قم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي: ­

-"القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.

­- "الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة. ­

-"الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

­-"الادارة الضريبية" الادارة المختصة بالضريبة على القيمة المضافة.

­-"الاراضي اللبنانية او لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

القسم الاول: طلب التسجيل

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 10129 / 2003 )

على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2003, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 300 مليون ليرة, ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني.

المادة 2 مكرر

( اضيفت بموجب: مرسوم 10129 / 2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 13075 / 2004 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم 10129 / 2003 )

"مادة 2 مكرر:

1 ـ على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 أو أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2004, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني.

2 ـ بالنسبة للأشخاص الذين توفرت لديهم شروط الخضوع في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 ويتجاوز رقم أعمالهم العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاث المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, ولم يعمدوا إلى التسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهلة القانونية, فتسري عليهم أحكام المادة 48 من القانون.

3 ـ يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم بتاريخ 1/1/ 2004 أو بتاريخ 31/3/2004 يتراوح بين 150 مليون و 225 مليون ليرة لبنانية, أن يطلبوا إلغاء تسجيلهم وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 13075 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 10129 / 2003 )

على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2004 أو أي فصل من الفصول اللاحقة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة له مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني.

المادة 3 مكرر

( اضيفت بموجب: مرسوم 13075 / 2004 )

مادة 3 مكرر:

يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم بتاريخ أو بعد نفاذ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/ 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004), أن يتقدم في أي وقت من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله اختياريا, وذلك مهما كان رقم أعماله

المادة 4

ينظم طلب التسجيل على نموذج خاص يوضع بقرار يصدر عن وزير المالية ويتضمن المعلومات التالية:

­- الاسم او التسمية والشكل القانوني الذي يمارس بموجبهما الخاضع للضريبة نشاطه الاقتصادي .

­- محل اقامة الخاضع للضريبة او عنوان المركز الرئيسي .

­- رقم تسجيل الخاضع للضريبة لدى وزارة المالية ­.

- تاريخ توفر شروط الخضوع للضريبة .

­- تاريخ الغاء التسجيل واسبابه في حال كان الخاضع للضريبة مسجلا من قبل والغى تسجيله .

­- نوع النشاط ­.

- نسبة عمليات التصدير من مجموع النشاط .

­- رقم اعمال الخاضع للضريبة .

­- بيان ما اذا كان طالب التسجيل خاضعا للضريبة اختياريا ­.

- تعهد بصحة وصدق المعلومات الواردة على التصريح .

­- توقيع طالب التسجيل وصفته.

المادة 5

في حال قبول طلب التسجيل تعطي الادارة الضريبية من توفرت فيه شروط الخضوع مستندا يثبت تسجيله ويتضمن رقم تسجيله الخاص الذي يمكن من التعريف به.

وفي حال قررت الادارة الضريبية رفض قبول طلب التسجيل لعدم استيفاء الشروط يبلغ قرارها هذا الى الشخص طالب التسجيل.

على الادارة البت بطلب التسجيل في مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تقديم هذا الطلب.

المادة 6

يتوجب على الخاضع للضريبة اعتبارا من تاريخ اكتسابه رقم تسجيله الخاص بالضريبة الالتزام بجميع الموجبات التي يفرضها القانون ونصوصه التطبيقية وتسري بحقه ولصالحه مفاعيل التسجيل كافة.

يصبح الخاضع اختياريا للضريبة اعتبارا من تاريخ التسجيل بحكم الخاضع الالزامي لها لناحية الموجبات والحقوق.

المادة 7

يتوجب على كل خاضع للضريبة تم تسجيله ان يصرح عن اي تغيير يطرأ على الشكل القانوني الذي يمارس من خلاله نشاطه او على ظروف ممارسة هذا النشاط او عن اية معلومات اخرى وردت اساسا في طلب التسجيل.

ينظم التصريح عن التغيير المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على نموذج خاص يوضع بقرار يصدر عن وزير المالية.

القسم الثاني: طلب الغاء التسجيل

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 13075 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 10129 / 2003 )

أ ـ على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة.

تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية:

ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, وزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم.

ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية أن رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, للخضوع الالزامي للضريبة.

ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة وعلى سبيل المثال عن طريق التفرغ عن المؤسسة.

ب­ -على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب الغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريح التوقف عن العمل. ولا يعتد بالتوقف المؤقت الذي لا ينتج اية مفاعيل مفقدة لصفة الخضوع.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 13075 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 10129 / 2003 )

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة اختياريا الذي لا يتجاوز رقم أعماله المبلغ المحدد للخضوع الالزامي للضريبة كما هو مبين في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, أن يطلب من الإدارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله.

المادة 10

يقدم طلب الغاء التسجيل على نموذج خاص يوضع بقرار يصدر عن وزير المالية ويتضمن المعلومات الآتية:

­- الاسم او التسمية والشكل القانوني الذي يمارس بموجبهما الخاضع للضريبة نشاطه الاقتصادي ­.

- محل اقامة الخاضع للضريبة او عنوان المركز الرئيسي ­.

- رقم وتاريخ التسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة .

­- بيان ما اذا كان الخاضع للضريبة مصنفا كمصدر .

­- بيان ما اذا كان طالب الغاء التسجيل خاضعا اختياريا للضريبة .

­- تاريخ انتفاء شروط الخضوع للضريبة او تاريخ التوقف عن العمل.

­- سبب طلب الغاء التسجيل ­.

- رقم الاعمال المتعلق بالسنة المالية السابقة.

- رقم الاعمال العائد لآخر تصريح.

- ورقم الاعمال المتوقع للسنة المالية الجارية .

­- تعهد بصحة وصدق المعلومات الواردة على الطلب .

­- توقيع طالب الغاء التسجيل وصفته.

المادة 11

على الادارة البت بطلب الغاء التسجيل في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.

يبقى الخاضع للضريبة ملزما بالموجبات القانونية المنصوص عنها في القانون وفي سائر المراسيم التطبيقية والقرارت والتعاميم الى ان تعلمه الادارة الضريبية قبولها طلب الغاء التسجيل وتاريخ سريان مفعول هذا الالغاء.

ينتج قبول الادارة الضريبية طلب الغاء التسجيل مفاعيله اعتبارا من اول يوم من الشهر الذي يلي الشهر الذي تبلغ خلاله الخاضع للضريبة قبول طلبه.

المادة 12

يفقد الخاضع للضريبة تبعا لالغاء تسجيله رقم تسجيله لدى الادارة الضريبية ولا يعود ملزما بالموجبات ولا متمتعا بالحقوق المنصوص عليها في القانون.

المادة 13

يلغى المرسوم رقم 7297 تاريخ 26/1/2002

المادة 14

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزارة الاشغال العامة والنقل