The whole text

مرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002 In force

المادة 2 مكرر

المادة 2 مكرر

( اضيفت بموجب: مرسوم 10129 / 2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 13075 / 2004 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم 10129 / 2003 )

"مادة 2 مكرر:

1 ـ على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 أو أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2004, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني.

2 ـ بالنسبة للأشخاص الذين توفرت لديهم شروط الخضوع في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 ويتجاوز رقم أعمالهم العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاث المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, ولم يعمدوا إلى التسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهلة القانونية, فتسري عليهم أحكام المادة 48 من القانون.

3 ـ يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم بتاريخ 1/1/ 2004 أو بتاريخ 31/3/2004 يتراوح بين 150 مليون و 225 مليون ليرة لبنانية, أن يطلبوا إلغاء تسجيلهم وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 2 مكرر من مرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/171038/article/2-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/