The whole text

مرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 13075 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 10129 / 2003 )

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة اختياريا الذي لا يتجاوز رقم أعماله المبلغ المحدد للخضوع الالزامي للضريبة كما هو مبين في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, أن يطلب من الإدارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله.

المادة 9 من مرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/171038/article/9/