المادة 8
يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ان يجيز للشركة اجراء عقد ادارة حرة بموجب مناقصة عامة. باستثناء الشروط والالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي) وما يترتب على مخالفتها من عقوبات منصوص عليها في الفصل السابع من القانون المذكور والتي يجب ان تراعى دوما يحدد دفتر الشروط مدة العقد وحقوق وموجبات الفريقين والشروط الواجب توافرها في العارضين. يجب ان يقترن دفتر الشروط بمصادقة مجلس الوزراء ولا يصبح العقد النهائي نافذا الا بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وموافقة مجلس الوزراء عليه.