المادة 1
ينظم هذا المرسوم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل بعد ان اصبحت كل اسهمها مملوكة من الدولة اللبنانية وذلك انفاذا للمادة 41 من القانون رقم 382 تاربخ 4/11/1994 التي اجازت للحكومة اعادة تنظيم الشركة خلافا لاي نص آخر.
مرسوم Decree No. 7576 08/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 الصادر في 4 تشرين الثاني 1994 (البث التلفزيوني والاذاعي) لا سيما المادة 41 الفقرة 3 منه,
بناء على اقتراح كل من وزيري الاعلام والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 116/2001-2002 تاريخ 26/01/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
ينظم هذا المرسوم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل بعد ان اصبحت كل اسهمها مملوكة من الدولة اللبنانية وذلك انفاذا للمادة 41 من القانون رقم 382 تاربخ 4/11/1994 التي اجازت للحكومة اعادة تنظيم الشركة خلافا لاي نص آخر.
تخضع شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل (فيما بعد "الشركة") ما دامت كل اسهمها مملوكة من الدولة اللبنانية لاحكام هذا المرسوم.
يتألف مجلس ادارة الشركة من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ويقوم رئيس مجلس الادارة بمهام المدير العام.
لا تسري على رئيس وعضوي مجلس الادارة احكام المادة 147 من قانون التجارة المتعلقة بملكية الاسهم وايداع اسهم الضمان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1195 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 7576 تاريخ 8/3/2002 ويستعاض عنها بالنص التالي: «يتألف مجلس إدارة الشركة من رئيس وخمسة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير العام. لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أحكام المادة 147 من قانون التجارة المتعلقة بملكية الأسهم وإيداع أسهم الضمان».
يحدد مرسوم التعيين مدة ولاية رئيس وعضوي مجلس الادارة والتعويضات المترتبة لهم ويمكن اعفاء هؤلاء من مهامهم في اي وقت من قبل مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1195 تاريخ 10/01/2009, article 2, 15/01/2009
مادة 2: تلغى المادة 4 من المرسوم رقم 7576 تاريخ 8/3/2002 ويستعاض عنها بالنص التالي: «يحدد مرسوم التعيين مدة ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والتعويضات المترتبة لهم، ويمكن إعفاء هؤلاء من مهامهم في أي وقت من قبل مجلس الوزراء».
تعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي ومن احكام المادة 101 من قانون التجارة المتعلقة بنشر الميزانية السنوية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة.
يمارس وزير الاعلام الصلاحيات التي ينيطها القانون او نظام الشركة بالجمعيات العمومية للمساهمين العادية وغير العادية ويمثل كامل اسهم الشركة التي تملكها الدولة بكافة فئاتها ولا يحق له تفويض هذه الصلاحيات الى اي كان على ان تخضع قراراته المتخذة في هذا الشأن لمصادقة مجلس الوزراء.
ان التفرغ عن الاسهم او اثقالها بأي عبء لا يمكن ان يتم الا بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.
يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ان يجيز للشركة اجراء عقد ادارة حرة بموجب مناقصة عامة. باستثناء الشروط والالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي) وما يترتب على مخالفتها من عقوبات منصوص عليها في الفصل السابع من القانون المذكور والتي يجب ان تراعى دوما يحدد دفتر الشروط مدة العقد وحقوق وموجبات الفريقين والشروط الواجب توافرها في العارضين. يجب ان يقترن دفتر الشروط بمصادقة مجلس الوزراء ولا يصبح العقد النهائي نافذا الا بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وموافقة مجلس الوزراء عليه.
تبقى سارية المفعول احكام نظام الشركة التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 8 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة