All legislation

مرسوم Decree No. 7576 08/03/2002

تنظيم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
7576
Date
08/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2687-2688
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1195 تاريخ 10/01/2009 (Arts. 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7576 تاريخ 08/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 الصادر في 4 تشرين الثاني 1994 (البث التلفزيوني والاذاعي) لا سيما المادة 41 الفقرة 3 منه,

بناء على اقتراح كل من وزيري الاعلام والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 116/2001-2002 تاريخ 26/01/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينظم هذا المرسوم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل بعد ان اصبحت كل اسهمها مملوكة من الدولة اللبنانية وذلك انفاذا للمادة 41 من القانون رقم 382 تاربخ 4/11/1994 التي اجازت للحكومة اعادة تنظيم الشركة خلافا لاي نص آخر.

المادة 2

تخضع شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل (فيما بعد "الشركة") ما دامت كل اسهمها مملوكة من الدولة اللبنانية لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

يتألف مجلس ادارة الشركة من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ويقوم رئيس مجلس الادارة بمهام المدير العام.

لا تسري على رئيس وعضوي مجلس الادارة احكام المادة 147 من قانون التجارة المتعلقة بملكية الاسهم وايداع اسهم الضمان.

المادة 4

يحدد مرسوم التعيين مدة ولاية رئيس وعضوي مجلس الادارة والتعويضات المترتبة لهم ويمكن اعفاء هؤلاء من مهامهم في اي وقت من قبل مجلس الوزراء.

المادة 5

تعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي ومن احكام المادة 101 من قانون التجارة المتعلقة بنشر الميزانية السنوية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة.

المادة 6

يمارس وزير الاعلام الصلاحيات التي ينيطها القانون او نظام الشركة بالجمعيات العمومية للمساهمين العادية وغير العادية ويمثل كامل اسهم الشركة التي تملكها الدولة بكافة فئاتها ولا يحق له تفويض هذه الصلاحيات الى اي كان على ان تخضع قراراته المتخذة في هذا الشأن لمصادقة مجلس الوزراء.

المادة 7

ان التفرغ عن الاسهم او اثقالها بأي عبء لا يمكن ان يتم الا بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.

المادة 8

يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ان يجيز للشركة اجراء عقد ادارة حرة بموجب مناقصة عامة. باستثناء الشروط والالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي) وما يترتب على مخالفتها من عقوبات منصوص عليها في الفصل السابع من القانون المذكور والتي يجب ان تراعى دوما يحدد دفتر الشروط مدة العقد وحقوق وموجبات الفريقين والشروط الواجب توافرها في العارضين. يجب ان يقترن دفتر الشروط بمصادقة مجلس الوزراء ولا يصبح العقد النهائي نافذا الا بعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وموافقة مجلس الوزراء عليه.

المادة 9

تبقى سارية المفعول احكام نظام الشركة التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 8 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة