المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة ترست لايف انشورنس كومباني ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانوق تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 52 تاريخ 06/03/2002 In force
مادة 1: يرخص لشركة ترست لايف انشورنس كومباني ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانوق تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/171065/article/1/