The whole text

قرار رقم 52 تاريخ 06/03/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ترست لايف انشورنس كومباني ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانوق تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/171065/article/1/