المادة 1
مادة 1: - يوضع موضع التنفيذ نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 6940 25/03/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد
153 و 155 و 174 منه,
وبناء على قرار مجلس المصرف المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يوضع موضع التنفيذ نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف المرفق بهذا القرار.
مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 آذار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه