All legislation

قرار Decision No. 7462 23/11/1999

نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف

Type
قرار · Decision
Number
7462
Date
23/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3461
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13437 تاريخ 17/05/2022 (Art. 13)
قرار وسيط رقم 13465 تاريخ 27/07/2022 (the text)
قرار وسيط رقم 9151 تاريخ 07/10/2005 (Art. 14)
Amends
قرار رقم 6940 تاريخ 25/03/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 (نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف)
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 153 و155 و174 منه,

وبناء على قرار مجلس المصرف المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1999,

يقرر ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف المرفق بهذا القرار.

المادة 2 اصدار

يلغى القرار رقم 6940 تاريخ 25/03/1998 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1613 تاريخ 25/03/1998 وتبقى ملغاة جميع النصوص التنظيمية التي الغيت بالقرار المذكور.

المادة 3 اصدار

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4 اصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اولا: التوظيفات العقارية المباشرة

المادة 1

في نطاق المادة 153 من قانون النقد والتسليف لا يحق للمصارف ان تستعمل اموالها الخاصة في توظيفات عقارية الا لشراء عقارات من الفئات التالية:

أ- ابنية معدة لدوائر المصرف.

ب- ابنية معدة لسكن مستخدميه.

ج- ابنية معدة للاستثمار التجاري على ان يكون فيها المركز الرئيسي للمصرف اذا كان لبنانيا او مركز ادارته العامة اذا كان اجنبيا.

د- اراض لا تتجاوز مساحتها ما يلزم لتشييد ابنية من الفئات المذكورة اعلاه شرط ان يثبت المصرف عند شرائه الارض ان لديه اموالا خاصة كافية لتشييد البناء المزمع اقامته وبانه يستطيع اتمام البناء بمهلة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الارض .

المادة 2

تخضع التوظيفات العقارية لترخيص مسبق من مصرف لبنان بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بتخمين العقار بواسطة خبير او اكثر تعينهم لهذه الغاية على نفقة المصرف صاحب العلاقة.

المادة 3

مع مراعاة احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969 وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه, يمكن للمصرف الذي تملك عقارا استيفاء لدين ان يطلب الترخيص بتملكه نهائيا وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء المهلة المنصوص عليها في الماة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة 4

لا يمكن الترخيص بتملك اقسام في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة (المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/09/1983) الا اذا كانت هذه الاقسام معدة لدوائر المصرف او لسكن مستخدميه ممن لهم الحق في ذلك.

المادة 5

على المصارف ان تمسك محاسبة خاصة لتوظيفاتها العقارية. فتقيد:

- في الجانب المدين: قيمة الاستهلاك بنسبة 2% سنويا وكذلك جميع النفقات والاعباء والضرائب والرسوم المختلفة والمتعلقة بالتوظيفات المذكورة.

- في الجانب الدائن: الريع والايرادات المختلفة لهذه التوظيفات.

المادة 6

يحق للجنة الرقابة على المصارف ان تقوم في كل وقت بتخمين التوظيفات العقارية لاي مصرف وذلك بواسطة خبير او خبراء معينين من قبلها وعلى نفقة المصرف صاحب العلاقة.

اذا اظهر تقرير الخبراء اي تدن في قيمة هذه التوظيفات ترتب على المصرف المعني تكوين مؤونة خاصة في ميزانية السنة المالية التي ظهر فيها التدني غير ان للجنة الرقابة على المصارف ان تأذن بتكوين جزء من المؤونة في السنة التي ظهر فيها التدني والرصيد في السنة التالية.

المادة 7

لاجل تطبيق الاحكام السابقة تعتبر بمثابة اموال خاصة "الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية" لصالح فرع المصرف الاجنبي اذا توفرت الشروط التالية:

أ- ان تكون مدفوعة او محولة من المركز الرئيسي للفرع الاجنبي.

ب- ان يوافقة المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي بشكل خطي وصريح على مضمون المادة 7 من قانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967 .

- ان لا يدفع فرع المصرف الاجنبي اية فوائد عن هذه "الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية".

- ان لا يعيد فرع المصرف الاجنبي الى مركزه الرئيسي هذه "الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية" طيلة ممارسته لاعماله في لبنان.

المادة 8

لا تطبق احكام هذا النظام على التوظيفات التي تكون قد تمت قانونا قبل تاريخ 21/08/1975 .

ثانيا: المساهمات في شركات عقارية

أ- المساهمات الحرة

المادة 9

في حال مساهمة المصارف ضمن نطاق احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف في شركات عقارية تملك عقارات مخصصة لاعمال المصرف فانه يقتضي الالتزام بالشروط المعددة في المواد اللاحقة.

المادة 10

1- يجب ان تكون هذه الشركات العقارية شركات مغفلة موضوعها محصورا بتملك العقار حيث المقر الرئيسي للمصرف و/او العقارات المشغولة او التي ستشغل بكاملها من فروع المصرف.

2- يجب ان يوافق مصرف لبنان مسبقا على انظمة هذه الشركات وعلى كل تعديل لاحق لها على ان تتضمن ما يأتي:

أ- ان لا تقل مساهمة المصرف المستأجر في اي وقت عن 51% (واحد وخمسين بالماية).

ب- ان لا تستدين الشركة من اي مصدر كان الا بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة على المصارف.

ج- ان لا تخصص الشركة رئيس واعضاء مجالس ادارتها باتعاب او بدلات حضور او رواتب الا بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة على المصارف.

د- ان لا يتم التفرغ عن اسهم الشركة او انتقالها لاي سبب كان الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة.

المادة 11

يجب ان يتم تخمين العقارات التي يشكل تملكها موضوع هذه الشركات من قبل لجنة الرقابة على المصارف ويجري تحديد قيمة رأسمال كل منها على ضوء هذا التخمين يتم هذا التخمين على نفقة المصرف المعني.

المادة 12

يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف ولا يمكن دون هذه الموافقة المسبقة زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانونا.

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب 13437/2022 )

المادة 14

كما تعدلت بموجب القرار 9151 ت 7/10/2005 ج ر 53

لا تطبق احكام القسم ثانيا من هذا النظام على مساهمات المصارف في الشركات العقارية التي تمت قبل تاريخ 2 شباط 1996.

ب- المساهمات الالزامية

المادة 15

على المصرف الذي يلزم بنقل اصول عينية يملكها الى شركات عقارية منشأة استنادا الى نصوص تشريعية مقابل اكتسابه اسهما في رأسمال هذه الشركات:

1- ان يجري قيدا في دفاتره يظهر الغاء القيمة الدفترية للاصل العيني.

2- ان يسجل الاسهم المكتسبة بنتيجة عملية الانتقال بالعملة المصدرة بها هذه الاسهم تحت بند "اسهم وحصص " في باب

"سندات التوظيف" في الميزانية.

3- ان يسجل الفرق بين القيمة الاسمية للاسهم المكتسبة وقيمة الاصل العيني الدفترية بالعملة المصدرة بها هذه الاسهم

وذلك في جانب المطلوبات بشكل ارباح غير محققة لا يصار الى تحويل الارباح غير المحققة الى حساب الارباح والخسائر الا

بعد تصفية الاسهم.

المادة 16

تحدد دقائق تطبيق المادة الخامسة عشرة من هذا النظام من قبل لجنة الرقابة على المصارف. اقر هذا النظام في جلسة المجلس المركزي.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه