المادة 7
مادة 7: في حالة الضرورة او العجلة الطارئة, يعود لحاكم مصرف لبنان تعديل المعدلات او الفوائد او العمولات المنصوص عليها في هذا القرار على ان يعلن عنها في اي وسيلة اعلامية مؤاتية وعلى ان ان يعلم بها المجلس المركزي لمصرف لبنان عند انعقاد اول جلسة لاحقة.