المادة 1
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 49 06/06/1977
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع فور صدوره.
بعبدا في 6 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق