المادة 1
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 06/06/1977 In force
عندما يتعذر على مجلس الجامعة, لاي سبب كان, ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و 25 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/967 ينوب عنه في ذلك وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/171080/article/1/