All legislation

قرار Decision No. 30 06/06/1977

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
06/06/1977
Official Gazette
Issue 17, 16/06/1977, p. 257-258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 06/06/1977
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم 3 تاريخ 9/12/1976

بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم رقم

16597 تاريخ 17/7/1957

وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 43/ص

1 تاريخ 25/5/1977

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجازة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط أن يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بأدخالها الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية اول تموز 1978 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 1977 وزير الزراعة ميشال ضومط