المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجازة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط أن يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 30 06/06/1977
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم 3 تاريخ 9/12/1976
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم رقم
16597 تاريخ 17/7/1957
وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 43/ص
1 تاريخ 25/5/1977
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجازة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط أن يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بأدخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لغاية اول تموز 1978 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 1977 وزير الزراعة ميشال ضومط