المادة 2
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بأدخالها الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 30 تاريخ 06/06/1977 In force
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بأدخالها الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/171083/article/2/