المادة 1
مادة 1: تخضع لعبة رياضة الرقص إلى التنظيمات التي تخضع للتراخيص حسب الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 187 12/04/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على الكتاب رقم 1302/ض القاضي بتحديد
الشروط الفنية لرياضة الرقص ,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخضع لعبة رياضة الرقص إلى التنظيمات التي تخضع للتراخيص حسب الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
مادة 2: يشترط في الجمعيات الرياضية التي ترغب مزاولة لعبة رياضة الرقص أن تتوفر فيها الشروط التالية: 1 ـ صالة أو قاعة لا يقل طولها عن 12م وعرضها عن 6 أمتار أو لا تقل مساحتها عن 72م2 دون وجود أي عائق بالوسط (عواميد) أو صالة وفقاً للمواصفات الدولية للمباريات العالمية (صالة كرة سلة أرض خشب) ولا يحق لأي جمعية أخرى الترخيص في نفس القاعة. 2 ـ صالة مجهزة بالمرايا (2 على الأقل) ـ ارتفاع 2م وعرض 4م (كل مرآة). 3 ـ نظام صوتي مجهز للصالة. 4 ـ تهوئة صحية. 5 ـ الأرض مصنوعة من الخشب أو بلاط أو رخام (السجاد أو الباطون بالرقص مضر بالصحة). 6 ـ الشروط الفنية الأخرى تحدد لاحقاً وفقاً للقوانين الدولية. 7 ـ على الجمعيات الرياضية والاتحاد التعاقد مع مؤهلين يحملون شهادة الاختصاص من مدرسة مرخصة ومعترف بها من الدولة اللبنانية أو مؤسسة أجنبية معترف بها من الاتحاد الوطني أو الاتحاد الأجنبي المختص باللعبة. (رياضة الرقص).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 نيسان 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون