The whole text

قرار رقم 187 تاريخ 12/04/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشترط في الجمعيات الرياضية التي ترغب مزاولة لعبة رياضة الرقص أن تتوفر فيها الشروط التالية: 1 ـ صالة أو قاعة لا يقل طولها عن 12م وعرضها عن 6 أمتار أو لا تقل مساحتها عن 72م2 دون وجود أي عائق بالوسط (عواميد) أو صالة وفقاً للمواصفات الدولية للمباريات العالمية (صالة كرة سلة أرض خشب) ولا يحق لأي جمعية أخرى الترخيص في نفس القاعة. 2 ـ صالة مجهزة بالمرايا (2 على الأقل) ـ ارتفاع 2م وعرض 4م (كل مرآة). 3 ـ نظام صوتي مجهز للصالة. 4 ـ تهوئة صحية. 5 ـ الأرض مصنوعة من الخشب أو بلاط أو رخام (السجاد أو الباطون بالرقص مضر بالصحة). 6 ـ الشروط الفنية الأخرى تحدد لاحقاً وفقاً للقوانين الدولية. 7 ـ على الجمعيات الرياضية والاتحاد التعاقد مع مؤهلين يحملون شهادة الاختصاص من مدرسة مرخصة ومعترف بها من الدولة اللبنانية أو مؤسسة أجنبية معترف بها من الاتحاد الوطني أو الاتحاد الأجنبي المختص باللعبة. (رياضة الرقص).

المادة 2 من قرار رقم 187 تاريخ 12/04/2000 https://lebaneselegislation.com/law/171098/article/2/