All legislation

مرسوم Decree No. 2798 13/04/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في راس مسقا (قضاء الكورة) باسم "مدرسة نورتون الدولية"

Type
مرسوم · Decree
Number
2798
Date
13/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1400-1401
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15707 تاريخ 14/11/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2798 تاريخ 13/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني الياس

كحالة المسجل بالرقم 2076/12 تاريخ 24/07/1998

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

راس مسقا (قضاء الكورة) باسم "مدرسة نورتون

الدولية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد طوني الياس كحالة المولود عام 1962 في التبانة (قضاء طرابلس ) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1164 باسم "مدرسة نورتون الدولية" في راس مسقا (قضاء الكورة). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون