All legislation

علم وخبر Notice of association No. 48 17/04/2000

تأسيس جمعية باسم: شعاع الامل Rayon D'espoir مركزها: كساره- قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
48
Date
17/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1407-1408
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2308 تاريخ 31/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 48 تاريخ 17/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"شعاع الامل RAYON- D'ESPOIR والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4011/2 تاريخ

13/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «شعاع الأمل ـ RAYON D’ESPOIR». مركزها: كسارة ـ ملك الرهبانية المخلصية ـ قضاء زحله. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مركز خاص للعناية بالأشخاص ذوي الحالات الصعبة أو الذين يعانون من أنواع الإعاقات العقلية، الذهنية، التعليمية، الطبية والجسدية. 2 ـ تقديم الخدمات لتحسين الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية وتأمين الأماكن لإيوائهم ورعايتهم. 3 ـ توفير البرامج والنشاطات التربوية وإعداد التلاميذ غير المؤهلين عقلياً أو جسدياً للدخول إلى المدارس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: أمل الياس الصياح جان أسعد شبلي جوزف نجيب خزعل حسين علي عيسى سميرة علي حمود غسان جورج معلوف عبدو جرجس رعد فادي سامي معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان أسعد شبلي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر