ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991
(منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات),
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 146/99/2000
تاريخ 04/04/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/01/2000
و23/02/2000 و12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة تعفى "المنظمة العربية للترجمة" من الضرائب والرسوم التالية:
1 - الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959,
2 - ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962, على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المنظمة والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها,
3 - رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 .
4 - الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للمنظمة لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 - الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في مقر المنظمة الاقليمي في لبنان.
6 - الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب المنظمة ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المنظمة.
منحت "المنظمة العربية للترجمة" وموظفوها كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامها, اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات والمزايا والحصانات الواردة اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجية
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم