المادة 1
مادة تعفى "المنظمة العربية للترجمة" من الضرائب والرسوم التالية:
1 - الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959,
2 - ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962, على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المنظمة والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها,
3 - رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 .
4 - الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للمنظمة لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 - الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في مقر المنظمة الاقليمي في لبنان.
6 - الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب المنظمة ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.