All legislation

مرسوم Decree No. 1009 17/04/1959

تعديل خمسة مراسيم فيما يتعلق بأجر المخابرات الهاتفية بين لبنان والنروج على طريقة فرنسا وسويسرا

Type
مرسوم · Decree
Number
1009
Date
17/04/1959
Official Gazette
Issue 17, 22/04/1959, p. 293-296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1009 تاريخ 17/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة فقرة 5 من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956 فيما يتعلق بأجر المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان والدانمارك عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة اضافية الاولى ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ حصة الادارة اللبنانية ف .ذ ف .ذ 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة سويسرا 13،50 4،50 حصة ما يليها 3،60 1،20 ـــــــ ـــــــ 30،60 10،20

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى فقرة ثانية رقم 5 من المرسوم رقم 17640 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1957, فيما يتعلق بأجر التحضير المطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان والدانمارك عن طريق سويسرا, فيصبح كما يلي: الاجر اجر حصة حصة حصة حصة الاساسي التحضير لبنان الراديو سويسرا ما يليها ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ 30،60 3،06 0،30 1،05 1،35 0،36

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الاولى فقرة 2 من المرسوم رقم 12291 تاريخ 25 ايار سنة 1956, فيما يتعلق بأجر المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والدانمارك عن طريق فرنسا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث دقائق الاولى عن كل دقية اضافية ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ف .ذ ف .ذ حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 9،79 3،2633 حصة فرنسا 12،79 4،2633 حصة ما يليها 5،02 1،6734 ــــــــ ــــــــــــ 30،60 10،2000

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الاولى فقرة ب من المرسوم رقم 17640 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1957, فيما يتعلق بأجر التحضير المطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان والدانمرك عن طريق فرنسا, فتصبح كما يلي: الاجر اجر حصة حصة حصة حصة الاساسي التحضير لبنان الراديو فرنسا ما يليها ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ 30،60 3،60 0،30 0،979 1،279 0،502

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة المادة فقرة (و) من المرسوم رقم 12291 تاريخ 25 ايار سنة 1956, فيما يتعلق بأجر المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والنروج عن طريق فرنسا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث دقائق الاولى عن كل دقيقة اضافية ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ف .ذ ف .ذ حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 9،49 3،1633 حصة فرنسا 12،49 4،1633 حصة ما يليها 7،12 2،3734 ــــــــ ــــــــــ 32،10 10،7000

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة الاولى (اولا) فقرة (و) من المرسوم رقم 17640 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1957, فيما يتعلق بأجر التحضير المطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان والنروج عن طريق فرنسا, فيصبح كما يلي: الاجر اجر حصة حصة حصة حصة الاساسي التحضير لبنان الراديو فرنسا ما يليها ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ 32،10 3،210 0،30 0،949 1،249 0،712

المادة 7

مادة 7: تعدل المادة السادسة فقرة 17 من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956, فيما يتعلق باجر المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والنروج عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث دقائق الاولى عن كل دقيقة اضافية ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ف .ذ ف .ذ حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة سويسرا 13،50 4،50 حصة ما يليها 5،10 1،70 ــــــــ ــــــــ 32،10 10،70

المادة 8

مادة 8: تعدل المادة الاولى فقرة 17 من المرسوم رقم 17640 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1957, فيما يتعلق بأجر التحضير المطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان والنروج عن طريق سويسرا فيصبح كما يلي: الاجر اجر حصة حصة حصة حصة الاساسي التحضير لبنان الراديو سويسرا ما يليها ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ 32،10 3،21 0،30 1،05 1،35 0،51

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده