المادة 7
مادة 7: تعدل المادة السادسة فقرة 17 من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956, فيما يتعلق باجر المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والنروج عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث دقائق الاولى عن كل دقيقة اضافية ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ف .ذ ف .ذ حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة سويسرا 13،50 4،50 حصة ما يليها 5،10 1،70 ــــــــ ــــــــ 32،10 10،70