المواد
مادة 1: يدفع رسم الاستهلاك المفروض بموجب الفقرة الاولى من المادة 19 من قانون الموازنة الصادر في 5 شباط سنة 1952 على الملح المستورد من الخارج, الى الصندوق المركزي او الى صناديق الاقضية بالاستناد الى اعلام صادر عن امانة الجمارك في مكان الاستيراد يتضمن هذا الاعلام: اسم المستورد مصدر الملح مكان الاستيراد الوزن القائم والوزن الصافي من بعد التثبت منهما نوع الاوعية
مادة 2: لا يجوز لامانة الجمارك ان ترخص بادخال الملح المستورد وتسليمه الى صاحبه الا بعد ان تتثبت من تأدية رسم الاستهلاك المتوجب عليه وذلك باشعار من الدوائر المالية تبين فيه قيمة الرسم المستوفى, ورقم ايصال الصندوق وتاريخه. ومقدار الكمية المستوفى عنها الرسم.
مادة 3: على مستوردي الملح ان يعلموا الدوائر المالية عن موقع مستودعاتهم وان ينظموا سجلا خاصا لكل منها يذكرون فيه: مقدار الكميات المستوردة, رقم ايصال الخزينة المشعر بدفع الرسوم وتاريخه, والمبيعات اليومية بالتفصيل, بحيث تظهر في كل وقت موجودات المستودع من الفرق بين الداخل والخارج.
مادة 4: على اصحاب الملاحات او على مستثمريها ان يضموا الى التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من قانون 5 شباط سنة 1952 تصميما بالملاحات المنوى استثمارها مع بيان مساحاتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3492 تاريخ 28/12/1953, article 1, 30/12/1953
مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8095 تاريخ 17 نيسان سنة 1952 على الشكل التالي: أ - على اصحاب الملاحقات او على مسستثمريها ان يضموا الى التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من قانون 5 شباط سنة 1952 تصميما بالملاحات المنوي استثمارها مع بيان مساحاتها. ب - في حالة بيع ملاحة او تحويل استثمارها من شخص الى آخر من غير ان يصرح بذلك للدوائر المالية, يلاحق البائع والشاري بالتكافل والتضامن بكل ذمة مطلوبة من الملاحة. ج - على من يرغب في التوقف عن استثمار ملاحته او على من يريد استثمار جزء منها من جراء عطل طرأ عليها او لاي سبب آخر, التصريح عن ذلك الى الدوائر المالية قبل اول حزيران من كل سنة والا اعتبرت الملاحة مستثمرة وخاضعة للرسم. د - على مستثمر الملاحة التصريح الى الدوائر المالية عن كل تحوير في الملاحة او اضافة اليها وذلك خلال شهر من تاريخ انجازها والا خضعت الزيادة او الانشاآت الجديدة لغرامة توازي خمسة امثال الرسم المتوجب على المساحة المضافة.
مادة 5: تعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون 5 شباط سنة 1952 بعد استيفاء الرسم من المساحة المصرح عنها.
مادة 6: تنتدب مصلحة الموارد العامة عددا من الموظفين, مرة على الاقل في كل سنة, للتثبت من صحة المساحات المصرح عنها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان سنة 1952
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود