المادة 4
مادة 4: على اصحاب الملاحات او على مستثمريها ان يضموا الى التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من قانون 5 شباط سنة 1952 تصميما بالملاحات المنوى استثمارها مع بيان مساحاتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3492 تاريخ 28/12/1953, article 1, 30/12/1953
مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8095 تاريخ 17 نيسان سنة 1952 على الشكل التالي: أ - على اصحاب الملاحقات او على مسستثمريها ان يضموا الى التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من قانون 5 شباط سنة 1952 تصميما بالملاحات المنوي استثمارها مع بيان مساحاتها. ب - في حالة بيع ملاحة او تحويل استثمارها من شخص الى آخر من غير ان يصرح بذلك للدوائر المالية, يلاحق البائع والشاري بالتكافل والتضامن بكل ذمة مطلوبة من الملاحة. ج - على من يرغب في التوقف عن استثمار ملاحته او على من يريد استثمار جزء منها من جراء عطل طرأ عليها او لاي سبب آخر, التصريح عن ذلك الى الدوائر المالية قبل اول حزيران من كل سنة والا اعتبرت الملاحة مستثمرة وخاضعة للرسم. د - على مستثمر الملاحة التصريح الى الدوائر المالية عن كل تحوير في الملاحة او اضافة اليها وذلك خلال شهر من تاريخ انجازها والا خضعت الزيادة او الانشاآت الجديدة لغرامة توازي خمسة امثال الرسم المتوجب على المساحة المضافة.