The whole text

قانون تاريخ 16/04/1958 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: (الغي المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 والمعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1953 واستبدل بالنص التالي): - حددت مخصصات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بثلاثة الاف ليرة /3000/ شهريا. - حددت مخصصات الوزير بالفين وخمسماية ليرة /2500/ شهريا.

المادة 1 من قانون تاريخ 16/04/1958 https://lebaneselegislation.com/law/171158/article/1/