المادة 1
مادة 1: (الغي المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 والمعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1953 واستبدل بالنص التالي): - حددت مخصصات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بثلاثة الاف ليرة /3000/ شهريا. - حددت مخصصات الوزير بالفين وخمسماية ليرة /2500/ شهريا.