المادة 6
مادة 6: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون احكام المادة الرابعة المشار اليها اعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في القرار.
قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 In force
مادة 6: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون احكام المادة الرابعة المشار اليها اعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في القرار.
المادة 6 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/171164/article/6/