All legislation

قرار Decision No. 4830 09/03/1992

تحديد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
4830
Date
09/03/1992
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1992, p. 419-420
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 (the text)
قرار رقم 5916 تاريخ 29/06/1995 (Art. 4)
قرار رقم 5766 تاريخ 28/12/1994 (the text)
قرار رقم 5562 تاريخ 30/06/1994 (Art. 4)
قرار رقم 5318 تاريخ 23/12/1993 (the text)
قرار رقم 5191 تاريخ 19/06/1993 (Art. 4)
قرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية او اية عملة اجنبية اخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة والتعامل باوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية, والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها, بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وتطبق احكامه فور صدوره, على شركات الصرافة التي لم يرخص لها بعد بمزاولة مهنة الصرافة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان او التي لم تبلغ حتى تاريخه هذا الترخيص .

المادة 4

مادة 4: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: على شركات الصرافة ان تعمد الى زيادة رأسمالها الى الحد المفروض في هذا القرار لدى تقديم اي طلب فتح فرع جديد لها او طلب تفرغ عن اي نسبة من حصصها او اسهمها.

المادة 6

مادة 6: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون احكام المادة الرابعة المشار اليها اعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في القرار.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/03/1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري