المادة 1
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 4830 09/03/1992
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية او اية عملة اجنبية اخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة والتعامل باوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية, والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها, بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وتطبق احكامه فور صدوره, على شركات الصرافة التي لم يرخص لها بعد بمزاولة مهنة الصرافة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان او التي لم تبلغ حتى تاريخه هذا الترخيص .
مادة 4: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993, article 1, 01/04/1993
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنو لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 30 حزيران 1993 الى تسوية اوضاعها وفقا حكام هذا القرار".
Replaced or reworded by قرار رقم 5191 تاريخ 19/06/1993, article 1, 22/07/1993
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 وتستبدل بالنص التالي: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1993 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.
Replaced or reworded by قرار رقم 5562 تاريخ 30/06/1994, article 1, 07/07/1994
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/2/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/6/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 وتستبدل بالنص التالي: " على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تاسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1994 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار
Replaced or reworded by قرار رقم 5916 تاريخ 29/06/1995, article 1, 06/07/1995
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 5766 تاريخ 28/12/1994 بحيث تصبح كما يلي: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/06/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 ورقم 5562 تاريخ 30/06/1994 وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1995 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار".
مادة 5: على شركات الصرافة ان تعمد الى زيادة رأسمالها الى الحد المفروض في هذا القرار لدى تقديم اي طلب فتح فرع جديد لها او طلب تفرغ عن اي نسبة من حصصها او اسهمها.
مادة 6: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون احكام المادة الرابعة المشار اليها اعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في القرار.
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 09/03/1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري