The whole text

قانون رقم 133 تاريخ 14/04/1992 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 ما يأتي: ينشأ في معهد الدروس القضائية قسم للقانون المالي. يحدد رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مكتب ديوان المحاسبة عدد القضاة المتدرجين الماليين المنوي تعيينهم في القسم كي يصبحوا بعد تخرجهم قضاة ماليين في ديوان المحاسبة في الرتبة الاخيرة. في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين الماليين, يحل مكتب ديوان المحاسبة محل مجلس القضاء الاعلى, وفي مجلس ادارة المعهد يحل رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس القضاء الاعلى وقاضيان من ديوان المحاسبة محل القاضيين العدليين يعينان بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة. تطبق على القضاة المتدرجين الماليين الاحكام المطبقة على القضاة المتدرجين العدليين.

المادة 1 من قانون رقم 133 تاريخ 14/04/1992 https://lebaneselegislation.com/law/171170/article/1/