All legislation

مرسوم Decree No. 15586 16/04/1957

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب "

Type
مرسوم · Decree
Number
15586
Date
16/04/1957
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1957, p. 410
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18409 تاريخ 18/01/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15586 تاريخ 16/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 11590 تاريخ 2 اذار 1956 والمرسوم رقم 11938 تاريخ 20/4/56

المادة 3

مادة 3 يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح