All legislation

مرسوم Decree No. 2861 12/04/1980

انشاء مدارس تابعة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
2861
Date
12/04/1980
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1980, p. 415-416
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10221 تاريخ 22/03/2013 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2861 تاريخ 12/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ في مدينة بيروت (الضاحية الجنوبية - منطقة بئر حسن) مدرسة تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص لهذه المدرسة القسم من العقار رقم 3016 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية بما فيه البنائين المخصصين لوزارة التصميم العام الملغاة والمبين على الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم. وتسجل ملكية هذا القسم بما فيه البنائين, بعد الفرز, باسم الدولة - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تؤمن وزارة الاشغال العامة والنقل - مديرية المباني, من موازناتها, النفقات اللازمة للدراسات والاشغال العائدة لتحوير وجهة استعمال واكمال البنائين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا المرسوم, وكذلك النفقات اللازمة لانشاء الابنية المختلفة التابعة لمدرسة بئر حسن.

المادة 3

تنشأ في منطقة ضهر الصوان (قضاء المتن) مدرسة تشتمل على مركز للتدريب المهني, تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

يخصص لهذه المدرسة كامل العقار رقم 68 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ضهر الصوان العقارية بما فيه الابنية القائمة عليه والمبين على الخريطة رقم (2) المرفقة بهذا المرسوم, وتسجل ملكية هذا العقار بما فيه الابنية باسم الدولة اللبنانية - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

تنشأ في الشويفات (قضاء عاليه) مدرسة تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص لهذه المدرسة كامل العقار رقم 1472 من منطقة الامراء الشويفات - العقارية- المسجل باسم الدولة - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 10221 / 2013 )

أ - تنشأ في منطقة إده (قضاء جبيل) مدرسة تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وحرم جامعي.

ب - يخصص العقار رقم 295 من منطقة اده العقارية - قضاء جبيل المسجل بإسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لبناء مدرسة فنية تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وحرم جامعي تابع للجامعة اللبنانية.

ج - يخصص القسم رقم 3 من العقار رقم 295 لإنشاء حرم جامعي تابع للجامعة اللبنانية.

د - يخصص باقي الأقسام من العقار المذكور للمدرسة الفنية.

المادة 6

تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 7

يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب