المواد
تنشأ في مدينة بيروت (الضاحية الجنوبية - منطقة بئر حسن) مدرسة تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص لهذه المدرسة القسم من العقار رقم 3016 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية بما فيه البنائين المخصصين لوزارة التصميم العام الملغاة والمبين على الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم. وتسجل ملكية هذا القسم بما فيه البنائين, بعد الفرز, باسم الدولة - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تؤمن وزارة الاشغال العامة والنقل - مديرية المباني, من موازناتها, النفقات اللازمة للدراسات والاشغال العائدة لتحوير وجهة استعمال واكمال البنائين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا المرسوم, وكذلك النفقات اللازمة لانشاء الابنية المختلفة التابعة لمدرسة بئر حسن.
تنشأ في منطقة ضهر الصوان (قضاء المتن) مدرسة تشتمل على مركز للتدريب المهني, تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يخصص لهذه المدرسة كامل العقار رقم 68 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ضهر الصوان العقارية بما فيه الابنية القائمة عليه والمبين على الخريطة رقم (2) المرفقة بهذا المرسوم, وتسجل ملكية هذا العقار بما فيه الابنية باسم الدولة اللبنانية - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تنشأ في الشويفات (قضاء عاليه) مدرسة تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص لهذه المدرسة كامل العقار رقم 1472 من منطقة الامراء الشويفات - العقارية- المسجل باسم الدولة - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
(عدلت بموجب مرسوم 10221 / 2013 )
أ - تنشأ في منطقة إده (قضاء جبيل) مدرسة تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وحرم جامعي.
ب - يخصص العقار رقم 295 من منطقة اده العقارية - قضاء جبيل المسجل بإسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لبناء مدرسة فنية تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وحرم جامعي تابع للجامعة اللبنانية.
ج - يخصص القسم رقم 3 من العقار رقم 295 لإنشاء حرم جامعي تابع للجامعة اللبنانية.
د - يخصص باقي الأقسام من العقار المذكور للمدرسة الفنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10221 تاريخ 22/03/2013, article 1, 18/04/2013
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2861 تاريخ 12/4/1980 (إنشاء مدارس تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني) ويستعاض عنه بالنص التالي: أ - تنشأ في منطقة إده (قضاء جبيل) مدرسة تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وحرم جامعي. ب - يخصص العقار رقم 295 من منطقة اده العقارية - قضاء جبيل المسجل بإسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لبناء مدرسة فنية تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وحرم جامعي تابع للجامعة اللبنانية. ج - يخصص القسم رقم 3 من العقار رقم 295 لإنشاء حرم جامعي تابع للجامعة اللبنانية. د - يخصص باقي الأقسام من العقار المذكور للمدرسة الفنية.
تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة في هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ناظم القادري
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بطرس حرب