المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 4166 / 1987 )
يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الاصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية. ويحق للمركز ملء الوظائف الادارية الشاغرة في ملاكه الاداري وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز. كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الاصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية. ويحق للمركز ملء الوظائف الادارية الشاغرة في ملاكه الاداري وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز. كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4166 تاريخ 16/09/1987, article 2, 24/09/1987
تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:
يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الاصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية. ويحق للمركز ملء الوظائف الادارية الشاغرة في ملاكه الاداري وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز. كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.