The whole text

مرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 In force

المادة 8

المادة 8

تحدد مهام الاقسام العلمية على الشكل التالي:

1- القسم الحقوقي:

أ- اجراء الدراسات والابحاث في الحقل القانوني وحقل المعلوماتية القانونية وكافة النشاطات القانونية.

ب - جميع الوثائق القانونية وتحليلها لاجل توثيقها الممكنن.

ج- الاشراف على الاعمال الحقوقية التي تجرى في المختبرات .

2- قسم المعلوماتية: اجراء الابحاث في حقل المعلوماتية لجهة التجهيزات والبرامج الخاصة بالتوثيق القانوني الممكنن.

3- القسم اللغوي: اجراء الابحاث في حقل اللغة لجهة استعمالها في اعمال التوثيق الممكنن للوثائق القانونية, وفي كافة النشاطات القانونية.

4- القسم التوثيقي: اجراء الابحاث في حقل المعلوماتية التوثيقية لاجل استعمالها في التوثيق الممكنن للوثائق القانونية.

5- المختبر: تجرى في المختبر مختلف اعمال ونشاطات المعلوماتية القانونية ومعالجتها لا سيما الاعمال التالية:

أ- تحليل النصوص القانونية ومعالجتها لاجل توثيقها الممكنن.

ب- وضع الفهرس والمعاجم ومناهج العنونة والمكانز.

ج- توثيق النصوص المعالجة على الحاسب الالكتروني واستخراجها وتوزيعها.

د- اعداد وتدريب المعنيين بالمعلوماتية القانونية تحت اشراف الاقسام العلمية.

المادة 8 من مرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 https://lebaneselegislation.com/law/171194/article/8/