All legislation

مرسوم Decree No. 3145 11/04/1986

تعديل احكام المرسوم رقم 2415 تاريخ 15-11-1979 المتعلق بتحديد مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
3145
Date
11/04/1986
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1986, p. 174
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2415 تاريخ 15/11/1979 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3145 تاريخ 11/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة الاولى من المرسوم 2415 تاريخ 15/11/1979 ويصبح كما يلي: مادة 1: 1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة العمل هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص