All legislation

مرسوم Decree No. 11938 20/04/1956

تعديل الجدول المرفق بالمرسوم 11590 تاريخ 2-3-1956 المتعلق بتحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11938
Date
20/04/1956
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1956, p. 277-278
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15586 تاريخ 16/04/1957 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11938 تاريخ 20/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 11590 تاريخ 2 آذار 1956 على الوجه التالي: عوضا عن: (1) مصالح الجيش

- عامل اختصاصي او مراقب اشغال او امين مستودع اختصاصي 171. - عامل اختصاصي معاون او امين مستودع معاون او خياطة رسمية او حاجب او طاهي 93 يقرأ: (1) مصالح الجيش

- عامل اختصاصي او مراقب اشغال او امين مستودع اختصاصي 181 - عامل اختصاصي معاون او امين مستودع معاون او خياطة رسمية او حاجب او طاهي 95

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان