المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 11590 تاريخ 2 آذار 1956 على الوجه التالي: عوضا عن: (1) مصالح الجيش
- عامل اختصاصي او مراقب اشغال او امين مستودع اختصاصي 171. - عامل اختصاصي معاون او امين مستودع معاون او خياطة رسمية او حاجب او طاهي 93 يقرأ: (1) مصالح الجيش
- عامل اختصاصي او مراقب اشغال او امين مستودع اختصاصي 181 - عامل اختصاصي معاون او امين مستودع معاون او خياطة رسمية او حاجب او طاهي 95