All legislation

قرار Decision No. 17 09/03/1985

تحديد تعرفات الرسوم المرفئية على السوائل المفرغة خارج حرم مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
09/03/1985
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1985, p. 387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 09/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للبضائع السائلة القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يكن لدى شركة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الشركة المذكورة وادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: تحدد تعرفات هذه السوائل سواء اكانت برسم الاستهلاك المحلي او برسم الترانزيت او برسم الادخال المؤقت على الوجه التالي: 1- رسم الرصيف : يستوفى بمعدل 50% من التعريفات المطبقة على انواع هذه السوائل وفاقا للبند الجمركي دون الاخذ بعين الاعتبار لا الرسم النسبي على سعر البضاعة ولا الرسم المخفض التابع للمواد الاولية للصناعة الوطنية شرط ان لا ينقص هذا الرسم عن عشر ليرات لبنانية للطن الواحد. 2- رسم عتالة: ليرة لبنانية واحدة عن كل طن او كسره 3- رسم خزن: خمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

9 اذار 1985 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال