The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 09/03/1985 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسمح للبضائع السائلة القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يكن لدى شركة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الشركة المذكورة وادارة الجمارك

المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 09/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/171225/article/1/