المادة 4
يكلف الاجير القيام بأعمال اضافية عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام للنفط, وذلك بناء على اقتراح رؤساء الوحدات المختصة.
مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 In force
يكلف الاجير القيام بأعمال اضافية عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام للنفط, وذلك بناء على اقتراح رؤساء الوحدات المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/171237/article/4/