The whole text

مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 In force

المادة 4

المادة 4

يكلف الاجير القيام بأعمال اضافية عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام للنفط, وذلك بناء على اقتراح رؤساء الوحدات المختصة.

المادة 4 من مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/171237/article/4/